Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 220

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض نساء، وهو ما عدا المكيل والموزون في أصح الروايات

وهو: الجنس، والكيل أو الوزن، وليس كذلك هاهنا؛ لأن أحد وصفي علة تحريم التفاضل موجود، وهو الجنس.

قيل له: إذا كان القياس على الثوب الهروي بالمروي، لم تصح المعارضة في الأصل؛ لأن أحد وصفي العلة موجود، وهو الجنس؛ لأن أصلهما القطن، وهو جنس واحد.

فإن قيل: الصنعة تجعلهما جنسين.

قيل له: الصنعة في الفضة لا تخرجها عن أصلها، ولا تجعلها جنسًا آخر، بل الخلاص من جنس الدراهم المضروبة والحلي سواء.

فإن قيل: الصنعة في الفضة لا تخرجهما عن حد الوزن.

قيل له: وكذلك أواني الحديد والرصاص.

ويبين صحة هذا على أصلنا، وأن الصفة لا تجعله في حكم الجنسين على أصلنا: أن الخل والدبس من جنس واحد عندنا، ولا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا، وكذلك الرائب- وهو الدوخ- والحليب جنس واحد، وإن كان الرائب حامضًا بالصنعة، وكذلك المصل بالجبن جنس واحد.

وقد قال أحمد- في رواية أحمد بن سعيد- في اللبن بالزبد والمصل اثنين بواحد: أكرهه؛ لأن أصلهما الطعام، وكذلك الأدهان

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 220 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.