Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 221

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض نساء، وهو ما عدا المكيل والموزون في أصح الروايات

كلها ما كان منها من السمسم لا يجوز واحد باثنين، وإن تفاضلت بالصنعة [ .... ].

وأما الكلام على علة الفرع فيأتي في أدلتهم، إن شاء الله تعالى.

ولأن الأجل أحد وجهي الربا، فوجب أن لا يعم الأموال، أو نقول: فلا يجوز تحريمه بمجرد الجنس.

دليله: تحريم التفاضل؛ فإنه لا يعم جميع الأموال، ولا يتعلق بمجرد الجنس، بل يختص بالمكيل والموزون، وكذلك الأجل يجب أن لا يعم، ولا يتعلق بمجرد الجنس.

ولا يصح قولهم: (إن جهات الربا ثلاثة: التفرق قبل القبض، والنساء، والتفاضل)؛ لأن التفرق قبل القبض والنساء نوع واحد، وهو الافتراق من غير تقابض، والتفاضل نوع آخر من جهة أخرى.

فإن قيل: تحريم النساء أعم وآكد من تحريم التفاضل؛ لأن تحريم التفاضل يختص الجنس الواحد، وتحريم النساء يعم الجنس والجنسين، فلو باع به الشعير مكوك بمكوكين جاز.

قيل له: تحريم التقابض أعم من تحريم التفاضل، ومع هذا لا يعم الأموال، ولا يتعلق بالجنس.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 221 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.