Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 224

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض نساء، وهو ما عدا المكيل والموزون في أصح الروايات

* فصل:

والدلالة على مالك في جواز التفاضل في ذلك: ما تقدم من حديث عمرو بن العاص؛ وأنه أخذ بعيرًا ببعيرين إلى إبل الصدقة.

ولأنهما عوضان لا يحرم النساء فيهما مع التساوي، فلم يحرم مع التفاضل.

دليله: الجنسان.

وعكسه: الذهب والفضة؛ لما حرم النساء فيهما مع التساوي، حرم مع التفاضل.

واحتج المخالف بعموم قوله ﷺ: (إنما الربا في النسيئة).

والجواب عنه: ما تقدم.

واحتج بأن في الزيادة ذريعة إلى القرض الذي يجر نفعًا؛ لأنه كأنه أقرضه بعيرًا ببعيرين إلى أجل؛ لأنه ليس هناك اختلاف أغراض، وتباين منافع، فيحمل التفاضل عليه، فلم يبق إلا ما قلنا، وإذا قويت التهمة فيه منعناه؛ لكونه ذريعة إلى الأمر الممنوع منه.

ويفارق هذا إذا تساويا؛ لأن هذه الذريعة معدومة.

قالوا: ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب في من باع طعامًا إلى أجل، فحل الأجل: فلا يأخذ قيمته طعامًا، ولا تمرًا، ولا شيئًا يكال ويوزن؛ لأنه يؤدي [إلى] دخول النساء في ما يدخله الربا.

والجواب: أنه لا يجوز أن يحمل على القرض، وله وجه مقصود

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 224 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.