Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 225

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض نساء، وهو ما عدا المكيل والموزون في أصح الروايات

في البيع؛ لأنه قد يقصد الربح ببيع بعير ببعيرين نساء، كما يقصد ذلك بعقد السلم، فوجب حمله عليه.

واحتج من نصر الرواية الثالثة بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (إنما في النسيئة).

والجواب: أنه محمول على ما يجري فيه الربا.

واحتج بأن الأشياء نوعان: أثمان، ومثمنات.

ثم ثبت أن الأثمان تحرم النساء بانفرادها، كذلك المثمنات.

والجواب: أن المعنى في الأثمان: أن يجري فيها الربا، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه لا يجري فيه الربا.

واحتج بما روى أحمد في ما تقدم في مسألة علة الربا بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين)، فقام رجل، فقال: يا رسول الله! أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيب بالإبل؟

فقال: (لا بأس إذا كان يدًا بيد).

فقد اعتبر القبض في بيع الحيوان متفاضلًا.

والجواب: أنه محمول عليه إذا كان النساء من الطرفين، فيحصل بيع دين بدين.

فإن قيل: فذلك لا يكون يدًا بيد، وإنما يكون يدًا بنسيئة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 225 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.