Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 226

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فباع من أهل الحرب درهما بدرهمين، أو درهمين بدرهم، لم يجز

قيل: إنما قال: (يدًا بيدٍ) على طريق إلحاق أحدهما بالآخر اسمًا، وذلك كثير في اللغة؛ قال الله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧]، والنسيان إنما كان في أحد الطرفين، وهو في حق الآدمي، وإنما أخرجه للجزاء.

…

٢٨١ - مسألة

إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فباع من أهل الحرب درهمًا بدرهمين، أو درهمين بدرهمٍ، لم يجز:

نص عليه في رواية أبي الحارث وابن إبراهيم وابن القاسم: وقد سئل عن الأسير يشتري الدرهم بدرهمين، فقال: معاذ الله! ما أحل الله الربا في موضع من المواضيع.

وقال- أيضًا- في رواية المروذي: وقد سئل عن الربا في بلاد العدو، قال: لا.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

دليلنا: ما روى عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 226 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.