Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 228

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فباع من أهل الحرب درهما بدرهمين، أو درهمين بدرهم، لم يجز

الأسير في أرض العدو الدرهم بالدرهمين، فقال: إذا كان موثقًا في أيديهم، ولم يأتمنوه، سرق منهم، وأخذ ما شاء، وإذا دخل بأمان لم يبع الدرهم بالدرهمين، ولم يسرق.

فإن قيل: فيجب إذا سرق منهم مالًا، أو قهرهم على مال، وخرج إلى دار الإسلام: أن لا يملكه، ويجب رده إليهم.

قيل: هكذا نقول: إذا دخل دار الحرب بأمان، وكذلك إذا استقرض منهم، واشترى منه في ذمته، وخرج إلى دار الإسلام، وجب عليه أن ينفذ العوض إلى صاحبه.

وقد قال أحمد في رواية أبي داود في أسير قال لعلجٍ: أخرجني إلى مأمني، وأعطيك كذا: يفي له بذلك، فإن لم يجد يفديه المسلمون، إن لم يوجد في بيت المال.

واحتج المخالف بما روى مكحول، عن النبي ﷺ قال: (لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب).

فنفى أن يكون بينهم ربا.

والجواب: أنا لا نعرف هذا الخبر.

ولو صح حملنا قوله: (لا ربا)؛ معناه: لا يجوز الربا، كما [قال ﷺ]: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 228 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.