Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 229

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فباع من أهل الحرب درهما بدرهمين، أو درهمين بدرهم، لم يجز

وقوله: (لا صرورة في الإسلام).

وقوله: (لا صلاة إلا بطهور). وما أشبه ذلك.

فيكون حجة عليهم، وتكون فائدة التخصيص بدار الحرب؛ ليبين أنها- وإن ما يأخذه المسلم من الحربي في دار الحرب لا يأخذه على وجه البيع؛ لأن بيع درهم بدرهمين لا يجوز، وإنما يأخذه على وجه الاستباحة، وله أن يأخذه على هذا الوجه؛ لأن أموالهم مباحة لنا ما لم يحظره الأمان، فإذا أعطاه درهمين بطيبة نفسه، وأخذ درهمًا، حملنا الأمر على الوجه الذي يجوز، وهو أن ذلك القدر لم يدخل تحت الأمان.

والجواب: أنها في حق من دخل إليهم بأمان دار حظر، وليست بدار إباحة.

وعلى أنها دار إباحة في حق الكفار، فأما المسلمون وأموالهم غير مباحة فيها، والخلاف في المسلمين إذا تبايعوا فيما بينهم، وإذا تبايعوا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 229 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.