Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 230

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فباع من أهل الحرب درهما بدرهمين، أو درهمين بدرهم، لم يجز

مع أهل الحرب واحد.

ثم يبطل هذا بمن تزوج منهم بخمس نسوة، فيجب أن تكون مأخوذة بالاسترقاق دون العقد، ويجب إذا قتل منهم في دارهم، وبيع جسده بمال أن يملك المال بالاستباحة، ولا يجوز ذلك لما روى ابن المنذر في كتابه عن ابن عباس: أن مشركًا قتل يوم الأحزاب، فبعث المشركون إلى رسول الله ﷺ: ابعث إلينا جسده، ونعطيك عشرة آلاف درهم، فقال رسول الله ﷺ: (لا خير في جسده، ولا ثمنه).

وهذا يدل على أن أخذ المال على ذلك لا يحل.

فإن قيل: هذا كان بالمدينة في الوقت الذي حاصروا النبي ﷺ، وكانت دار إسلام.

ولأنه يحتمل أن يكون النبي ﷺ فعل ذلك غيظًا لهم، واستخفافًا بهم.

قيل له: النبي ﷺ جعل العلة في رد ديته؛ لأنه لا خير في جسده، وعلى قولهم العلة فيه أنه كان في دار الإسلام، أو قصد غيظهم، وهذا خلاف الظاهر.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 230 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.