Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 231

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة المكيلات المنصوص عليها مكيلة أبدا، لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا، والموزونات المنصوص عليها موزونة أبدا، وما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلا ولا وزنا، فالمرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد رسول الله ﷺ؛ فما كانت

٢٨٢ - مسألة

المكيلات المنصوص عليها مكيلة أبدًا، لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلًا، والموزونات المنصوص عليها موزونة أبدًا، وما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلًا ولا وزنًا، فالمرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد رسول الله ﷺ؛ فما كانت العادة فيه الكيل، لم يجز إلا كيلًا في سائر الدنيا.

وما كانت العادة فيه الوزن، لم يجز إلا وزنًا في سائر الدنيا.

فأما ما ليس هناك عرف، أو حدث لشيء عرف بعد النبي ﷺ احتمل أن يرد إلى أقرب الأشياء به شبهًا بالجحاز، واحتمل أن يعتبر بحاله بالعرف في موضعه:

وقال أبو حنيفة: ما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلًا، ولا وزنًا، فالمرجع فيه إلى عادة الناس، ولا نخصه بعادة أهل الحجاز.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: (الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال المدينة).

وفي رواية أخرى: (المكيال مكيال أهل المدينة، ولا ميزان إلا بمكة).

وإنما قصد رد البلاد كلها إلى هذين البلدين، ولم يرد أيضًا: أن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 231 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.