Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 232

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة المكيلات المنصوص عليها مكيلة أبدا، لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا، والموزونات المنصوص عليها موزونة أبدا، وما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلا ولا وزنا، فالمرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد رسول الله ﷺ؛ فما كانت

الاعتبار بمكيال المدينة دون مكيال مكة، ولا اعتبار بميزان مكة دون المدينة.

ولأن العرف في البلدان يومئذ سواء، وإنما نص على مكيال المدينة؛ لينبه به على مكيال مكة، ونص على ميزان مكة؛ لينبه به على ميزان المدينة.

فإن قيل: يحمل المكيال مكيالهم في تقدير الصاع بالكفارات، والميزان ميزانهم في نصاب الزكاة.

قيل: هذا تخصيص بغير دليل.

واحتج المخالف بما روي في حديث عبادة وأنس: أن النبي ﷺ قال: (ما وزن مثلًا بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل مثلًا بمثل إذا كان نوعًا واحدًا)، ولم يفصل.

والجواب: أنه محمول على ما نص على وزنه أو كيله بما ذكرنا.

واحتج بأن ما لم ينص على كونه مكيلًا، جاز بيع بعضه ببعض وزنًا.

أصله: الدراهم والدنانير.

ولم ينص على كونه موزونًا، جاز بيع بعضه ببعض كيلًا.

أصله: الطعام والملح.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 232 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.