Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 255

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع الرطب بالتمر

وهذه فروع لأصول هي أجناس.

دليله: الأخباز والأدقة.

…

٢٩٠ - مسألة

لا يجوز بيع الرطب بالتمر:

نص عليه في رواية الجماعة؛ حنبل، والميموني، وعبد الله- واللفظ لحنبل- فقال: لا يباع الرطب بالتمر، ولا الزبيب بالعنب، ولا رطب بيابس؛ لأنه ينقض إذا جف.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

دليلنا: ما روى أحمد في (المسند) قال: أنا سفيان، عن إسماعيل ابن [أمية، عن عبد الله بن] يزيد، عن أبي عياش قال: سئل سعد عن بيع سلت بشعير، أو شيء من هذا، فقال: سئل النبي ﷺ عن تمر برطب، فقال: (أتنقص الرطبة إذا يبست؟) قالوا: نعم. قال: (فلا إذًا).

وروى الدارقطني بإسناده عن سعد قال: نهي رسول الله ﷺ عن التمر بالرطب، وقال: (إذا يبس نقص).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 255 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.