وهذه فروع لأصول هي أجناس.
دليله: الأخباز والأدقة.
…
٢٩٠ - مسألة
لا يجوز بيع الرطب بالتمر:
نص عليه في رواية الجماعة؛ حنبل، والميموني، وعبد الله- واللفظ لحنبل- فقال: لا يباع الرطب بالتمر، ولا الزبيب بالعنب، ولا رطب بيابس؛ لأنه ينقض إذا جف.
وبهذا قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
دليلنا: ما روى أحمد في (المسند) قال: أنا سفيان، عن إسماعيل ابن [أمية، عن عبد الله بن] يزيد، عن أبي عياش قال: سئل سعد عن بيع سلت بشعير، أو شيء من هذا، فقال: سئل النبي ﷺ عن تمر برطب، فقال: (أتنقص الرطبة إذا يبست؟) قالوا: نعم. قال: (فلا إذًا).
وروى الدارقطني بإسناده عن سعد قال: نهي رسول الله ﷺ عن التمر بالرطب، وقال: (إذا يبس نقص).