Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 256

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع الرطب بالتمر

فإن قيل: هذا الخبر يرويه زيد أبو عياش، وهو مجهول.

وقال أبو حنيفة: لا أقبل خبره.

وقد صوب هذا الطعن عبد الله بن المبارك، فقال: كيف يقال: إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث، وهو يقول: زيد أبو عياش لا أقبل خبره؟!

قيل له: من أصل أبي حنيفة: أن من عرف إسلامه، وجهلت حاله، فهو على العدالة، وخبره حجة مل لم يثبت جرحه.

وأما على مذهبنا فإن زيدًا أبا عياش معروف بالثقة والعدالة، وقيل: هو من أهل المدينة، مولى لبني مخزوم.

وقد احتج بهذا الحديث أحمد، ومالك، وذكره أصحاب الحديث، فسقط الطعن.

فإن قيل: الطعن أولى من التعديل، وقد طعن أبو حنيفة فيه.

قيل له: أبو حنيفة لم يطعن، وإنما قال: أبو عياش مجهول غير معروف، وهذا ليس بطعن، ولا يعارض شهادة من عرفه، وشهد بعدالته.

فإن قيل: قد يقف العالم على قبول الحديث مع عدالة الرواة، فلا يلزمه، ألا ترى أن عمر بن الخطاب وقف على قبول خبر عمار في التيمم للجنب مع عدالة عمار، فلا يلزم حكم الخبر عمر لشكه فيه.

قيل له: لا يجوز التوقف في قبول الخبر مع عدالة الرواة، بل يجب العمل به؛ لقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور:٦٣].

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 256 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.