Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 257

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع الرطب بالتمر

وأما توقف عمر [ .... ].

فإن قيل: قد اختلف في هذا الحديث: فروي: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الرطب نسيئة.

وروي: أن سعدًا سئل عن الرجل يسلف الرطب بالتمر، فقال سعد: نهى رسول الله ﷺ عن هذا.

قيل له: هذا الاختلاف لا يمنع الاحتجاج؛ لأنه يمكن الجمع بينهما، والقول بهما.

فإن قيل: يحمل الخبر على أن المراد به: النهي عن بيعه بالتمر نساءً.

يدل عليه ما روي عنه: أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر نساءً.

وراوي هذين واحد، ومن أصلنا أن نجعل الزيادة كأنها مذكورة فيهما.

ولأن من أصلكم بناء المطلق على المقيد، ويجعل النساء كالمذكور في خبر المطلق.

ويلزم على أصلكم في القول بدليل الخطاب: أن نقول: إن نهيه عن بيع أحدهما بالآخر نساء يدل على أن بيع أحدهما بالآخر يدًا بيدٍ جائز.

قيل له: إنما جعل الزيادة كأنها مذكورة فيهما، وبناء المطلق على

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 257 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.