Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 259

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع الرطب بالتمر

وأيضًا ما رواه أحمد في (المسند): ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرايا بأن يشترى بخصرها؛ يأكلها أهلها رطبًا.

وروى الدارقطني بإسناده عن سالم، عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يباع الرطب بالتمر الجاف.

وهذه الأخبار نصوص.

والقياس: أنه جنس فيه الربا، بيع ببعض على صفتين مختلفتين، فلم يجز العقد.

دليله: بيع الحنطة بالدقيق.

ولا يلزم عليه بيع الرطب بالرطب؛ لأن الصفة واحدة.

وإن شئت قلت: بيع بعضه ببعض على صفة، ينفرد أحدهما بالنقصان عن الآخر في المستقبل، في ما قدر به، أشبه ما ذكرنا.

ولا يلزم عليه بيع الرطب بالرطب؛ لأن أحدهما لا ينفرد بالنقصان.

ولا يلزم عليه التمر الحديث بالمسوس، والحنطة الجيدة بالعفنة؛ لأن أحدهما لا ينقص عن اآخر في ما قدر به؛ لأن المكيال يأخذ من

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 259 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.