Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 260

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع الرطب بالتمر

كل واحد مثل ما يأخذ من الآخر.

ولا يلزم عليه العرايا؛ لأن ذلك البيع يقع على صفة لا ينقص أحدهما عن الآخر في المستقبل؛ لأنه لا يجوز ببعضه حتى يغلب الظن: أنهما يتساويان حال الجفاف.

وهذه العبارة أجود من التي قبلها.

فإن قيل: المعنى في الحنطة بالدقيق: أن المساواة معدومة في الحال؛ لأن قفيز حنطة أكثر من قفيز بدلالة: أنه إذا فرق أجزاءها بالطحن كان أكثر من قفيز، ومعلوم أنه لم تزد فيها بالطحن أجزاء لم تكن موجودة.

وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن المساواة موجودة في الحال، وإنما يحدث النقصان في أحدهما في الثاني في أجزاء كانت موجودة حال العقد، وهذا [لا] اعتبار به، كما ينقص التمر الحديث.

قيل له: هذا يبطل ببيع حنطة جيدة مكتنزة بحنطة ضامرة؛ فإن البيع صحيح، وإن علمنا أن دقيق إحدى الحنطتين أكثر.

فإن قيل: فقد أجزت بيع الرطب بالتمر على وجه حزر، وهو العرايا، ولم تجز بيع الدقيق بالحنطة بحال، فدل على الفرق بينهما.

قيل له: الموضع الذي أجزت بيعه به حزرًا إنما بيع على صفة يتساويان حال الجفاف، وهذا المعنى معدوم في مسألتنا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 260 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.