Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 261

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع الرطب بالتمر

وقد احتجَّ من نصر هذه المسألة بأنه جنس فيه الربا، بيع منه ما هو على هيئة الادخار بما منه من غير هيئة الادخار على صفة يتفاضلان حال الادخار، أشبه الحنطة بدقيقها.

وهذه العبارة لا تصح على أصولنا؛ لأنا لا نعتبر في جواز البيع أن يكونا- أو أحدهما- على هيئة الادخار، ولهذا يجوز بيع الدقيق بالدقيق والرطب بالرطب.

وعلى أنها تبطل بيع التمر المسوس بالحديث، والحنطة العفنة بالجيدة؛ فإن العفن والمسوس على غير هيئة الادخار، والآخر على هيئته، ويجوز البيع.

واحتج المخالف بأن الرطب لا يخلو: إما أن يكون من جنس التمر، أو من غير جنسه.

فإن كان من جنسه جاز لقوله ﷺ: (التمر بالتمر).

وإن كان من غير جنسه فهو أحرز لقوله: (إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم).

ولا يلزم عليه الحنطة بالدقيق؛ لأن هذا ليس باعتلال، وإنما هو استدلال بظاهر الخبر، فلا يتوجه النقض عليه.

والجواب: أن الرطب من جنس التمر، إلا أنه لا يتناوله اسم التمر،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 261 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.