Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 262

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع الرطب بالتمر

كما أن الماعز من جنس الضأن، ولا يتناوله اسم الضان، وإذا لم يتناوله اسم التمر لم يدخل تحت قوله: (التمر بالتمر).

وكذلك الدقيق من جنس الحنطة، ومع هذا لا يسمى حنطة، ولا يدخل تحت قوله: (الحنطة بالحنطة).

على أنا نحمل قوله: (التمر بالتمر) إذا تساويا في الصفة بما ذكرنا.

واحتج بأن المساواة موجودة حال العقد، وإنما يحدث النقصان في أحدهما في الثاني، وحدوث النقصان في أحدهما في الثاني لا اعتبار به، إذا كانت المساواة موجودة في حال العقد، كما تقول في التمر الحديث بالتمر العتيق.

والجواب: أن النقصان الذي يحدث في التمر الحديث لا يمكن الاحتراز منه؛ لأنه ما من تمر إلا وقد يكون فيه قليل رطوبة إذا زاد جفافه زالت، فعفي عن ذلك؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه لقلته، فهو كالتراب اليسر الذي يكون في الطعام، فعفي عنه لقلته.

ولأنه لا يمكن الاحتراز منه، وليس كذلك الرطوبة التي في الرطب؛ لأنها كثيرة يمكن التحرز منها، فلهذا لم يعف عنها.

واحتج بأنه باع التمر بجنسه متساويًا، أشبه التمر الحديث بالعتيق.

والجواب: أن قوله: (باع التمر) لا تأثير له؛ لأنه إذا باع الزبيب

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 262 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.