Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 263

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع الرطب بالتمر

بجنسه، أو باع حنطة بجنسها، أو شعيرًا بجنسه، ونحو ذلك في ما يجري فيه الربا كان هكذا، فلم يصح الوصف.

ثم المعنى في الأصل ما تقدم.

واحتج بأن النقصان الحادث بعد العقد لا يؤثر في العقد، كما لو سرق أحد المبيعين.

والجواب: أن النقصان بالجفاف مفارق لما يحصل بالسرقة، ألا ترى أنه إذا باع طعامًا بطعام، ثم سرق أحدهما لم يفسد العقد، ولو باع طعامًا بدقيق لم يصح؛ لحصول المفاضلة بينهما في الثاني، كذلك هاهنا.

واحتج بأنه بيع رطب بتمر نقدًا، أشبه بيع العرايا.

والجواب: أن بيع العرايا لا يجوز إلا مع المساواة في الثاني، وهو أن يغلب على الظن: أنهما يتساويان حال الجفاف، وهذا معدوم في مسألتنا.

واحتج بأن ما جاز بيعه بالدراهم، جاز بالرطب، كالعنب.

ولأن ما جاز بيعه بالرطب قبل الجذاذ، جاز بيعه بعده، كالعنب.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يجوز بيعه بالدراهم، ولا يجوز بالرطب، كالدقيق؛ يجوز بيعه بالدراهم، ولا يجوز بالحنطة.

ولذلك لا يمتنع أن يجوز بيعه قبل الجذاذ، ولا يجوز بعده، كالحنطة بالحنطة؛ يجوز قبل حصول الطحن في أحدهما، ولا يجوز

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 263 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.