Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 264

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة يجوز بيع الرطب بالرطب

بعد حصوله في أحدهما.

ثم المعنى في العنب مع الرطب: أنهما جنسان، وليس كذلك هاهنا؛ لأنهما جنس واحد فيه الربا، بيعا على صفتين مختلفين، أشبه بيع الحنطة بالدقيق.

واحتج بأنه إذا كان النقصان من الطرفين لا يمنع، وهو بيع رطب برطب، أولى أن لا يمنع من أحدهما.

والجواب: أن إذا وجد من الطرفين حصلت المساواة في الصفة، وإذا وجد من أحدهما عدمت المساواة، فجرى مجرى البر بالدقيق.

…

٢٩١ - مسألة

يجوز بيع الرطب بالرطب:

نص عليه في رواية الحسن بن ثواب.

وهذا يدل على أن له مثلًا؛ إذ لو لم يكن له مثل لم توجد المساواة.

وهو قول أبي حنيفة ومالك.

وقال الشافعي: لا يجوز، ولا مثل له عنده.

دليلنا: أن كل جنس جاز بيع بعضه ببعض حال جفافه، جاز حال رطوبته.

دليله: اللبن باللبن.

وإن شئت قلت: الرطوبة التي فيهما مقصودة بالعقد، فجاز بيع

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 264 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.