Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 266

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة يجوز بيع الرطب بالرطب

واحتج المخالف بما روي عن النبي ﷺ: أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر، وجعل العلة فيه النقصان، وهذا المعنى موجود في الرطب [بالرطب].

والجواب: أن النبي ﷺ جعل المؤثر في العقد نقصان الرطب عن كمال التمر الموجود في الحال، وهذا لا يوجد في الرطب بالرطب؛ لأنه لا كمال في واحد منهما، ويجري هذا مجرى قول النبي ﷺ لبريرة: (ملكت بضعك فاختاري).

ومعناه: ملكتيه تحت عبد، فاختاري؛ لأن زوجها كان عبدًا.

ولم يعتبر عموم التعليل، كذلك هاهنا؛ لما نهى عن بيع الرطب بالتمر، وعلل فيه بهذا التعليل، يجب أن يكون المراد به: الرطب بالتمر.

واحتج بأن كل ما لم يجز بيع بعضه ببعض عند التفاضل في الكيل، لم يجز بيع بعضه ببعض مع الجهل بالمساواة، كالطعام بالطعام.

والجواب: أنا نقول: إن أردت بقولك: (لم يجز بيعه مع الجهل بالمساواة) حال العقد، فلا نسلم أنه مجهول المساواة حال العقد؛ لأن التساوي موجود كيلًا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 266 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.