Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 267

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة يجوز بيع الرطب بالرطب

وإن أردت بالجهل المساواة في الثاني، فيبطل ببيع اللبن باللبن.

ثم المعنى في الطعام إذا باعه صبرة بصبرة: أن المساواة معدومة حال الكيل، وهاهنا هي موجودة مع الاتفاق على الصفة، فهي كالحنطة بالحنطة، والتمر بالتمر.

واحتج بأنه جنس فيه الربا، بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان حال الادخار، فلم يجز.

أصله: الرطب بالتمر.

والجواب: أنه يبطل ببيع اللبن باللبن، والعصير بالعصير.

ثم المعنى في ذلك: اختلافهما في الصفة، وهاهنا قد اتفقا في المقدار والصفة.

واحتج بأن كل معنى لو وجد في البدلين منع صحة العقد، فإذا وجد فيهما منع.

أصله: الجهل.

والجواب: أنه يبطل ببيع اللبن باللبن؛ فإن هذه الرطوبة لو وجدت في أحد البدلين منعت صحة العقد، وإذا وجدت فيهما لم تمنع.

وعلى أنه إذا وجد في أحدهما، فالاتفاق في الصفة معدوم، وليس كذلك هاهنا؛ لأنهما يتفقان في الصفة والمقدار، فلهذا فرقنا بينهما.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 267 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.