Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 273

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدهما، أو معهما، من غير جنسهما مثل مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، أو درهمين وثوب بدرهمين، أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة ومد شعير، أو مد حنطة جيدة ومد حنطة رديئة بمدين جيدين، أو رديئين، أو وسطين، أو دينار جيد

الغرض من الحجارة.

فإن قيل: فالدلالة على أنه لم يحظر بيعها قبل التفصيل لأجل أنه صفقة، وإنما حظر لأنه لم يعلم أن الذهب الذي مع الخرز أكثر من الذهب الذي بإزائه، أو مثله، أو أقل: ما روى الليث بن سعد، عن خالد ابن أبي عمران، عن حنش، عن فضالة بن عبيد قال: أصبت قلادة يوم خيبر فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فأتيت النبي ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال: (افصل بعضها من بعض، ثم بعها كيف شئت).

فأطلق له بعد التمييز بيعها كيف شاء.

قيل له: معنى قوله: (بعها كيف شئت)؛ معناه: بعقد واحد إذا لم يقابله من جنسه، أو بعقدين إذا قابله من جنسه.

وأيضًا فإنه جنس فيه الربا، بيع بعضه ببعض، ومع أحدهما من غير جنسه، فلم يصح العقد.

دليله: إذا كان أحد العوضين مثل الآخر، ومع أحدهما من غير جنسه.

وأيضًا فإن الصفقة إذا تناولت شيئين مختلفي القيمة، يقسط الثمن على قيمتهما، لا على أجزائهما.

دليله: إذا باع شقصًا وسيفًا بمائة، فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 273 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.