Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 274

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدهما، أو معهما، من غير جنسهما مثل مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، أو درهمين وثوب بدرهمين، أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة ومد شعير، أو مد حنطة جيدة ومد حنطة رديئة بمدين جيدين، أو رديئين، أو وسطين، أو دينار جيد

من الثمن، لا بنصفه.

وكذلك إذا باع قفيزين من طعام من صبرتين قيمتهما واحدة بعشرة دراهم، وتلف أحدهما قبل التسليم، قبض المشتري ما بقي بنصف الثمن، وإن كان أحد القفيزين رديئًا يساوي درهمين، والآخر جيدًا يساوي أربع دراهم، فتلف القفير الرديء، فإن المشتري يأخذ القفيز الجيد بثلثي الثمن.

وإذا كان كذلك قلنا: إذا باع مد عجوة قيمته درهم ودرهمًا بمدي عجوة قيمتهما ثلاثة دراهم، فإن ثلث المدين يقابل الدرهم، وثلثاه يقابل المد، وهو مد وثلث، فيكون ذلك ربا.

وكذلك إذا باع نوعين مختلفين بنوع واحد، فإن الثمن يتقسط على القيمة، فكأنه إذا باع مائة دينار قيمتها ألفان، ومائة قيمتها ألف، وثمانين قيمتها ألفان، فإن ثلث المائتين الوسط يقابل المائة دينار الدون، وثلثاها يقابل المائة الجياد، وهذا ربا محض، فيبطل البيع.

وهذا الذي ذكرناه إذا كان قد علم قيمة المبيعين، وأن التقسيط عليهما يفضي إلى ذلك، فإن لم يعلم ذلك فالبيع باطل للجهل بالمساواة.

ولهذا قلنا: إذا باع دراهم بدراهم جزافًا لم يجز للجهل بالمساواة.

وإن كانت قد علمت أيهما احتمل أن يصح العقد، ويحتمل أن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 274 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.