Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 280

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا ابتاع عبدا- ومعه مال- بثمن من جنس المال الذي معه، وكان المال بقدر الثمن، أو أكثر منه، ولم يقصد المال، وإنما قصد العبد؛ لنفاسة في حسنه وجماله، إن كانت أمة يقصد الاستمتاع بها، أو كان عبدا يقصد قوته وصناعته وعقله، جاز البيع

في قرطاس بثلاثة دراهم: أنه لم يقصد أن يشتري درهمًا بدرهم والقرطاس بدرهمين، وإنما قصد أن يقابل القرطاس قدر قيمته من الثمن، ويقابل الدرهم قدر قيمته.

وكذلك من اشترى درهمين؛ أحدهما جيد، والآخر رديء، بدرهمين وسطين؛ فإنه يعلم أن لم يقصد أن يكون درهم من الوسطين في مقابلة درهم جيد، والآخر في مقابلة الرديء، بل قصد أن يتقسط الدرهمان على قيمة الدرهمين، فليس الاعتبار بما ذكروه بأولى من اعتبار هذا القصد.

…

٢٩٣ - مسألة

إذا ابتاع عبدًا- ومعه مال- بثمن من جنس المال الذي معه، وكان المال بقدر الثمن، أو أكثر منه، ولم يقصد المال، وإنما قصد العبد؛ لنفاسة في حسنه وجماله، إن كانت أمة يقصد الاستمتاع بها، أو كان عبدًا يقصد قوته وصناعته وعقله، جاز البيع:

نص عليه في غير موضع، ذكره الخرقي في (مختصره)، وأبو بكر- أيضًا- في (مختصره).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 280 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.