Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 281

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا ابتاع عبدا- ومعه مال- بثمن من جنس المال الذي معه، وكان المال بقدر الثمن، أو أكثر منه، ولم يقصد المال، وإنما قصد العبد؛ لنفاسة في حسنه وجماله، إن كانت أمة يقصد الاستمتاع بها، أو كان عبدا يقصد قوته وصناعته وعقله، جاز البيع

قال أبو بكر: وكذلك إذا ابتاع نخلة عليها رطب بتمر، قال: ولو قصد الرطب بطل العقد، خلافًا للشافعي في قوله: العقد باطل؛ قصد المال الذي معه، أو لم يقصده إذا قلنا: إن العبد لا يملك، وكذلك يبطل بيع النخلة وعليها رطب بتمر، وكذلك إذا ابتاع شاة فيها لبن.

دليلنا: أن النبي ﷺ أجاز التفاضل في القرض لعدم القصد للزيادة اعتبارًا بأن المقصود به الرفق، فروت عائشة قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الخبز والخمير؛ يقرض الخبز الجيران، ويردون أكثر وأقل، قال: (ليس به بأس ليسا هذه مرافق الناس، لا يراد فيها الفضل).

فأجاز التفاضل في ذلك لعد القصد، وإن كان ذلك مما يجري فيه الربا.

وكذلك يجوز أخذ العوض عن القرض إذا كان دراهم أو دنانير بعد مدة، ولا يجوز تأخير القبض عن مجلس العقد في الصرف؛ لأن القصد من القرض الرفق، فحمل على المقصود به.

ولأنها لو شرطت عليه في عقد النكاح أن لا يطأها بطل العقد، ولو شرط عليها أن لا ينفق، لم يبطل العقد؛ لأن المقصود بالنكاح الوطء، فشرطه ينافي المقصود، فدل على أن القصد معتبر.

ولأن ما ليس بمقصود في حكم المعدوم بدليل ما روي: أن رجلًا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 281 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.