Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 282

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا ابتاع عبدا- ومعه مال- بثمن من جنس المال الذي معه، وكان المال بقدر الثمن، أو أكثر منه، ولم يقصد المال، وإنما قصد العبد؛ لنفاسة في حسنه وجماله، إن كانت أمة يقصد الاستمتاع بها، أو كان عبدا يقصد قوته وصناعته وعقله، جاز البيع

باع من رجل حريرة بمائة، ثم اشتراها بخمسين، فسأل ابن عباس عن ذلك، فقال: دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينهما حريرة.

فبين أن الحريرة لما لم تكن مقصودة، كانت في حكم عدمها، ويحصل البيع كدراهم بدراهم متفاضلة.

وكذلك حديث زيد بن أرقم لما باع إلى العطاء، ثم اشترى بأقل من ذلك، قالت عائشة: أبطل جهاده.

فلم يجعل للمبيع حكمًا، وجعله بيع دراهم بدراهم متفاضلًا، كذلك هاهنا؛ لما لم يكن المال الذي معه مقصودًا، كان كعدمه.

واحتج المخالف بما روي عن فضالة بن عبيد: أن أتي رسول الله ﷺ عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل بسبعة دنانير، أو بتسعة دنانير، فقال النبي ﷺ: (لا، حتى تميز بينه وبينه). قال: إنما أردت الحجارة، قال: (لا، حتى تميز بينهما).

فوجه الدلالة: أنه أبطل البيع مع قوله: إنه قصد الحجارة، فدل على أنه لا اعتبار بالقصد.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 282 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.