Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 284

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع اللحم المأكول بالحيوان المأكول

أقل منه، كذلك إذا كان معه العبد.

قيل: لا يمنع أن [لا] يجوز ذلك منفردًا، ويجوز مع العبد على طريق التبع، كالثمرة لو ابتاعها قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع منفردًا عن الأصل لم يجز، ولو ابتاعها مع الأصل جاز، كذلك هاهنا، فهما سواء؛ لأن المال تبع للعبد بقول النبي ﷺ: (من باع عبدًا وله مال)، فأضاف المال إليه.

وكذلك الثمر هو تبع للأصل بدليل حديث ابن عمر: نهى عن بيع النخل حتى يزهو.

ومعناه: عن ثمرة النخل.

…

٢٩٤ - مسألة

لا يجوز بيع اللحم المأكول بالحيوان المأكول:

نص عليه في رواية أبي طالب وحرب ومهنا.

وهو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

وقال مالك: إن كان الحيوان لا يصلح في الغالب إلا للحم مثل

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 284 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.