Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 285

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع اللحم المأكول بالحيوان المأكول

الكباش المعلوفة للقصاب والهراس والبقر المعلوفة للحم، لم يجز بيعه باللحم، وإن كان لا يراد اللحم جاز.

هكذا ذكره ابن القصار.

دليلنا: ما روى مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي: أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

وروى الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ مثله.

وروى زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب: أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

وروى أبو بكر من أصحابنا بإسناده عن سعد بن المسيب قال: قال رسول الله ﷺ) لا يباع حي بميت).

فإن قيل: نحمله على بيع اللحم بالحيوان نسيئة.

قيل له: اللفظ عام.

وعلى أنه لو كان المراد به النسيئة، لم يخص اللحم؛ لأن عند المخالف لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فلا معنى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 285 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.