Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 288

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع اللحم المأكول بالحيوان المأكول

العناق: لا يصلح هذا.

قيل له: لو كانت من إبل الصدقة لم يخف على الناس أن بيعها لا يجوز، فكان لا يطلب الرجل أن يبتاع منها.

ولأن الذي نقل في الخبر حكم، وهو المنع، وسبب، وهو شراء لحم بحيوان، فيجب حمل الحكم على ذلك السبب.

والقياس: أنه فرع يجري فيه الربا، بيع بأصله الذي هو منه، فلم يصح.

دليله: بيع الزيت بالزيتون، والعصير العنب، والحنطة بالدقيق، والسيرج بالسمسم إذا كان في الأصل أكثر من الفرع.

ولا يلزم عليه بيع العرايا؛ لأنا قلنا: فرع بيع بأصله، وهناك بيع أصل بأصل؛ لأنا نبيع التمر بما في الرطب من التمر، ولهذا نجيزه خرصًا.

ولا يلزم عليه بيع دراهم ببقرة؛ لأن كل واحد منهما أصل؛ لأنه يجيء من الدراهم بقرة.

ولا يلزم عليه بيع دجاجة فيها بيض ببيض؛ فإنه لا يجوز.

ولا يلزم على هذا بيع لحم السمك بسمك حي؛ فإنه لا يجوز.

ولا يلزم عليه بيع الحمار أو العبد بلحم الغنم؛ لأنه لا رواية فيه.

وعلى أنه لا يلزم؛ لأنا قلنا: بأصله الذي فيه منه، وليس ذلك بأصل للحم الغنم.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 288 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.