Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 289

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع اللحم المأكول بالحيوان المأكول

وفرَّقوا بين هذه الأصول وبين مسألتنا بفرق هو دليلهم، ويأتي الكلام عليه في أدلتهم.

واحتج المخالف بأن الحيوان معدود، فوجب أن يجوز بيع اللحم به، كسائر المعدودات.

والجواب: أن سائر المعدودات الحيوان ليس بأصل لها، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن الحيوان أصل له، فلم يجز بيعه به.

دليله: ما ذكرنا من الشيرج بالسمسم، والحنطة بالدقيق، والزيت بالزيتون، والعنب بالعصير.

واحتج بأن اعتبار اللحم في حال حياة الشاة ساقط؛ لأنه لو اعتبر لحمها في حياتها لما جاز بيعها بالدراهم؛ لأن لحم الشاة لا تحله إلا الزكاة، وهي في هذه الحال غير مذكاة، فلما جاز بيعها في حياتها، علم سقوط اعتبار لحمها، فإذا سقط اعتباره، صار كأنه باع اللحم بغير جنسه، فيجوز على الإطلاق.

ولا يلزم عليه بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن، والصوف بشاة على ظهرها صوف؛ لأن إباحتها غير موقوفة على حصول الزكاة في الشاة، ألا ترى أنه يجوز أخذها في حال حياة الحيوان والانتفاع بها، فلا يسقط اعتبارهما في هذه الحال.

وإذا كان مع الشاة لبن معين لم يجز بيعها بلبن أو صوف إلا على الاعتبار.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 289 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.