Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 322

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها لم يجز، إلا أن يشترط قطعها

البلح ليقطعه، والحصرم إذا كان يقطعه.

كذلك نقل أبو طالب عنه: يجوز أن يبيع البلح على أن يصرمه.

وقد علق القول في رواية عبد الله: إذا اشترى بلحًا في نخل ليقطعه على المكان فنعم، فإن اشتراه ورأيه قطعه، وباعه على مثل ذلك، ثم إن المشتري تركه حتى أدركته عاهة، يرجع على البائع بماله، هو في ملك البائع قبل أن يجذه.

وظاهر هذا: أنه أجاز البيع من غير شرط إذا كان عزمه قطعه.

والمذهب: أنه لا يصح، وبه قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يشترط قطعها جاز البيع.

دليلنا: ما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتنجو من العاهات.

وروى بإسناده في لفظ آخر عن ابن عمر: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة.

وروى بإسناده في لفظ آخر عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: أنه نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 322 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.