Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 399

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع المكيلات بعضها ببعض جزافا، وكذلك الموزونات

٣١٣ - مسألة

لا يجوز بيع المكيلات بعضها ببعضٍ جزافًا، وكذلك الموزونات:

نص على هذا في رواية بكر بن محمد، فقال: لا بأس أن يشتري ما يكال بما يوزن جزافًا، وما يكال بما يكال فلا، ولا ما يوزن بما يوزن جزافًا، ويشتري الإبل والعروض جزافًا، وإن لم يعلم عدده، وما يعد فلا بأس أن يشتري جزافًا، وإن لم يعرف عدده؛ يجئ إلى قطيع إبل، أو غنم، أو بقر، فيشتريها جزافًا.

وقال- أيضًا- في رواية الحسن بن ثواب: لا يجوز أن يشتري نقرة ذهب بنقرة فضة لا يعلم وزنها.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ذلك.

وقال مالك: لا يجوز ذلك في الدراهم والدنانير، ويجوز فيما عدا ذلك.

دليلنا: ما روى أبوب بكر بإسناده عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن تباع الصبر بالصبر من الطعام لا يدري ما كيل هذا، ولا ما كيل هذا.

وهذا عام في الصبر إذا كانت من جنس واحد أو من جنسين.

وأيضًا نهى النبي ﷺ عن الغرر.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 399 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.