Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 400

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع المكيلات بعضها ببعض جزافا، وكذلك الموزونات

وأصل الجزاف غرر.

وطريقة أخرى، وهو: أن جواز بيع المكيل بالمكيل جزافًا يفضي إلى الربا بعقدٍ، وذلك أن إحدى الصبرتين تستحق، فيرجع عليه بمثلها؛ لأن لها مثل، ولا يخلو أن يزيد على القدر، أو ينقص.

ويفارق هذا المعدودات؛ لأنه لا ربا فيها، ولأن الواجب القيمة.

ولا يلزم عليه إذا أتلف على رجل صبرًة؛ أنه يلزمه مثلها، وإن أفضى إلى الربا؛ لأنه لا يمكن الاحتراز من التفاضل؛ لأنه يتلفه بغير اختياره، وليس كذلك ما ملك بعقد؛ لأنه يمكنه الاحتراز من التفاضل، فلهذا لم يجز.

ولأنه بيع مكيل بمكيل جزافًا، أو بيع موزون بموزون جزافًا، فلم يصح العقد.

دليله: إذا باعه بشرط الخيار أربعة أيام.

فإن قيل: المعنى هناك: أنه لو لم يكن جزافًا لم يصح العقد.

قيل له: لا نسلم لك هذا، بل يصح عندنا.

ولأنه مكيل بمكيل، أو موزون بموزون جزافًا، فلا يصح.

دليله: إذا باع صبرة طعام جزافًا، أو دراهم صبرة بدراهم صبرة.

وإن شئت قلت: لأنه مما يضمن بمثله، فلم يجز بيعه بجنسه جزافًا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 400 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.