Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 402

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دارا، أو صبرة، ونحوه مما يتعين ملك المشتري فيه، وتلف قبل قبضه، فهو من مال المشتري

معلوم بالمشاهدة، ولا يصح العقد، وكذلك رأس مال السلم- إذا كان جزافًا- معلوم بالمشاهدة، ولا يصح.

وعلى أن المكيل والموزون لما فارق المعدود في تعلق الربا به، وفي أنه يضمن بمثله، جاز أن يفارقه في مسألتنا، فلا يجوز بيع بعضه ببعض جزافًا، ويجوز في غيره.

…

٣١٤ - مسألة

إذا كان المبيع ثوبًا، أو عبدًا، أو دارًا، أو صبرةً، ونحوه مما يتعين ملك المشتري فيه، وتلف قبل قبضه، فهو من مال المشتري:

نص على هذا في رواية أبي الحارث في رجل اشترى طعامًا، فطلب من لحمه، فرجع، وقد احترق: فهو من مال المشتري.

واحتج بحديث ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا، [فهو من المبتاع].

وكذلك نقل ابن منصور عنه في رجل اشترى طعامًا، وقلبه، ولم يقبضه: فهو من مال المشتري.

قال أبو بكر: هذا محمول على أنه اشتراه صبرة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 402 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.