Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 403

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دارا، أو صبرة، ونحوه مما يتعين ملك المشتري فيه، وتلف قبل قبضه، فهو من مال المشتري

وقال مالك: إن امتنع المبتاع عن القبض مع قدرته على القبض، فهو من ضمانه، فإن تلف قبل ذلك، فهو من ضمان البائع.

وقال أبو حنيفة والشافعي: ذلك من ضمان البائع.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عائشة: أن رجلا اشترى غلامًا، فاستغله زمانًا، ثم أصاب به عيبًا، فخاصمه إلى النبي ﷺ، فقضى برده، فقال الرجل: يا رسول الله! إنه استغل غلامي، فقال رسول الله ﷺ: (الخراج بالضمان).

فوجه الدلالة: أنه جعل الخراج بالضمان، وخراج المبيع قبل القبض للمبتاع، فكان ضمانه عليه.

فإن قيل: الخبر يقتضي تعليق الخراج بالضمان، وأن من كان الضمان عليه كان الخراج له، ولا يقتضي أن من حصل الخراج له، كان الضمان عليه، وهذا كما يقال: ليس لله نبي إلا صالح، فلا يقتضي أن لا يوجد صالح إلا وهو نبي.

قيل له: الباء للبدل، فقد جعل الخراج بدل الضمان، فلا فرق بين أن يقول: (الضمان بالخراج)، وبين أن يقول: (الخراج بالضمان)، كما أنه لا فرق بين ان يقول: (هذه الألف بهذا الثوب)، وبين أن يقول: (هذا الثوب بهذه الألف) في أن كل واحد منهما بدل عن الآخر.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 403 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.