Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 410

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دارا، أو صبرة، ونحوه مما يتعين ملك المشتري فيه، وتلف قبل قبضه، فهو من مال المشتري

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار التعيين بعدمه.

الذي يدل عليه بعد القبض لما تعين كان من ضمان المشتري، كذلك قبل القبض لما كان متعينًا يجب أن يكون من ضمانه، وكذلك جواز التصرف، فاعتبر فيه التمييز دون القبض من الوجه الذي ذكرنا، كذلك يجب أن يعتبر في باب الضمان كذلك.

واحتج بأنه فوات قبض مستحق، فوجب أن يبطل العقد.

دليله: فوات القبض في عقد الصرف والسلم.

وإذا بطل العقد حصل من ضمان البائع.

والجواب: أن المعنى في الصرف والسلم: أن القبض شرط في صحتهما، فلهذا كان عدمه يبطل، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن القبض ليس بشرط في صحة العقد، فجاز أن لا يبطل بعدمه.

ولا يلزمنا على علة الفرع ما لم يتعين؛ لأنه قد لا يبطل العقد بهلاكه إذا كان هلاكه من جهة آدمي.

على أنا قد بينا: أن فوات القبض المستحق لا يسقط الضمان عن المستحق للقبض، كالشيء الموصى به والموروث والوديعة.

واحتج بأنه أحد عوضي المبيع، فكان من ضمان من زال عنه قبل قبضه، كالثمن.

والجواب: أن الثمن؛ إن كان متعينًا، فهو كالمثمن، وإن كان في

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 410 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.