Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 411

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا اشترى قفيزا من صبرة، أو عشرة أمناء حديد من زبرة، أو مئتي بيضة من ألف بيضة، ونحو ذلك مما لا يتعين، فتلف قبل قبضه

الذمة، فهو غير متميز، فيجري مجرى المثمن إذا كان غير متعين.

فإن قيل: فما تقولون إذا تزوجها على عبد، فتلف قبل قبضه؟

وخالعها على عبد، فتلف؟

قيل: نقول في تلك العقود ما قلناه في البيع، وأن ما تعين فهو من ضمان المالك؛ فتلف الصداق من مال الزوجة، والعوض في الخلع من مال الزوج.

فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية مهنا في من تزوج امرأة على غلام بعينه، ففقئت عين الغلام، ولم تقبضه: فهو على الزوج.

قيل: هذا محمول على أن الزوج فقأ عينه، أو على أنه امتنع من التسليم حتى فقئت عينه؛ لأنه غاصب.

…

٣١٥ - مسألة

إذا اشترى قفيزًا من صبرة، أو عشرة أمناء حديد من زبرة، أو مئتي بيضة من ألف بيضة، ونحو ذلك مما لا يتعين، فتلف قبل قبضه:

فإن كان بأمر سمائي بطل العقد قياس قوله في الثمرة إذا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 411 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.