Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 412

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا اشترى قفيزا من صبرة، أو عشرة أمناء حديد من زبرة، أو مئتي بيضة من ألف بيضة، ونحو ذلك مما لا يتعين، فتلف قبل قبضه

تلفت قبل أخذها بآفة سماوية: أن العقد يبطل؛ لأنه قال في رواية أبي طالب: إذا ذهب كله يرد عليه كله؛ يعني: يرد عليه جميع الثمن.

وهذا يدل على أن العقد بطل، فلهذا رد الثمن.

وإن تلف بسبب من جهة آدمي؛ إما من جهة البائع، أو من جهة أجنبي، لم يبطل العقد، وكان المشتري بالخيار؛ إن شاء نقد الثمن واتبع الجاني بقيمته، وإن شاء فسخ.

نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل باع ثوبًا من رجل، ثم باعه من آخر قبل التفرق، ولما يسلمه إلى الأول، فاستهلكه البائع: أخذ بخلاصه، وإن يقدر أن يخلصه فعليه قيمته يوم استهلكه، فإن كان ذلك مما يكال أو يوزن، فعليه المثل.

فقد نص على أن الإتلاف إذا كان من جهة البائع لم يبطل العقد؛ لأنه ألزمه المثل في المكيل؛ لأنه مما له مثل.

ولو كان العقد قد بطل لزمه رد الثمن دون المثل، ولم يجعل المشتري بالخيار بين الإمضاء ونقد الثمن والرجوع بالقيمة، وبين الفسخ والرجوع بالثمن، بل جعل له القيمة فحسب.

ويجب أن يحمل هذا على أنه جعل له القيمة إذا اختار الإمضاء،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 412 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.