Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 413

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا اشترى قفيزا من صبرة، أو عشرة أمناء حديد من زبرة، أو مئتي بيضة من ألف بيضة، ونحو ذلك مما لا يتعين، فتلف قبل قبضه

فأما إن اختار الفسخ ونقد الثمن والرجوع بالقيمة، فله ذلك، كما كان له إذا ظهر على عيب بعد القبض؛ فإنه مخير بين الإمضاء، وبين الفسخ.

وقال أبو حنيفة: إن أتلفه أجنبي لم ينتقض العقد، والمشتري بالخيار؛ إن شاء نقد الثمن واتبع الجاني، فضمنه قيمته، وإن شاء فسخ البيع.

وإن كان الإتلاف من جهة البائع انتقض العقد.

وللشافعي قولان:

أحدهما: ينتقض العقد.

والثاني: هو بالخيار بين الفسخ، والإمضاء وأخذ القيمة، ولا فرق عنده بين أن يكون الإتلاف من جهة البائع، أو أجنبي، أو من جهة الله تعالى.

دليلنا: ان الجاني تجب عليه قيمة المبيع، والقيمة تقوم مقام المبيع، وإذا قام مقامه لم يتعذر التسليم، فلا ينتفض البيع، كما لو كان المبيع عبدًا، فجنى عليه فيما دون النفس وافقوا أنه لا ينفسخ العقد، كذلك هاهنا.

ولا يلزم عليه إذا تلف بأمر سمائي؛ لأن القيمة لا تجب هناك.

ولا يلزم على علة الأصل المبيع المتعين إذا تلف بفعل الله- تعالى- أن العقد لا يبطل، وإن لم يحصل هناك بدل، كقولنا:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 413 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.