Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 417

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دابة، أو دارا، ونحو ذلك مما هو متعين، جاز التصرف فيه قبل قبضه

كيلا، فلا بأس أن يشرك فيها رجلا، أو يبيع ما شاء، إلا أن يكون سمى كيلًا.

وبهذا قال عثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري والحكم، وحماد، والأوزاعي، وإسحاق.

وهذا حكاه ابن المنذر، وكنا نحكي عن مالك مثل هذا، وحكى ابن المنذر عنه: أنه ما عدا المأكول والموزون يجوز بيعه قبل قبضه.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع العقار قبل قبضه، ولا يجوز بيع غيره قبل القبض.

وقال الشافعي: لا يجوز بيع شيء منه قبل القبض.

دليلنا: عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وهذا عام في كل حال.

وأيضًا روى أحمد في (المسند) قال: نا إسحاق بن عيسى، نا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: (من اشترى طعاما بكيل، أو وزن، فلا يبيعه حتى يقبضه).

وروى ابن بطة وأبو داود بإسناده عن ابن عباس، عن النبي ﷺ -

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 417 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.