Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 418

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دابة، أو دارا، ونحو ذلك مما هو متعين، جاز التصرف فيه قبل قبضه

قال: (من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يكتاله).

فوجه الدلالة: أنه خص الطعام بالنهي، واعتبر أن يكون على صفة، وهي الكيل والوزن، فدل على أن ما عدا هذه بخلافها.

فإن قيل: دليل الخطاب إنما يكون حجة إذا علق على صفة، فأما إذا علق على اسم، فلا يكون حجة، وهاهنا هو معلق على اسم الطعام.

قيل له: هو حجة عندنا، وإن علق على اسم، وقد قال أحمد: قول النبي ﷺ: (لا وصية لوارث) دل على أن غير الوارث تصح الوصية له.

وعلى أن هذا معلق على صفة، وهو قوله: (من اشترى طعامًا بكيل، أو وزن)، وهذا صفة.

فإن قيل: فالدليل والتنبيه إذا اجتمعا كان التنبيه مقدمًا، والتنبيه فيه: أنه لما نهى عن بيع الطعام قبل القبض، وحاجة الناس إليه أعم، فلأن لا يجوز غيره أولى.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 418 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.