Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 422

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دابة، أو دارا، ونحو ذلك مما هو متعين، جاز التصرف فيه قبل قبضه

ولأنه أحد عوضي المبيع، فجاز التصرف فيه قبل القبض.

دليله: الثمن.

وقد أومأ أحمد إلى جواز التصرف في الثمن في رواية ابن منصور:

وقد سئل عن اقتضاء دراهم من دنانير، ودنانير من دراهم في البيع، فقال: يأخذ بالقيمة، وإن اقتضاه في الدين فبالقيمة.

فإن قيل: إن كان الثمن معينًا لم يجز التصرف فيه قبل القبض قولًا واحدًا، وإن كان في الذمة فعلى قولين.

قيل له: نقيس عليه إذا كان في الذمة: فإن سلمت فالقياس صحيح.

وإن منعت دللنا على صحة الأصل بما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأتيت رسول الله ﷺ، فوجدته يريد أن يدخل حجرته، فأخذت بيده، فقلت: كيف تأمرني ببيع الذهب من الفضة، وبيع الفضة بالذهب؛ أحدهما بالآخر؟ قال: "على سعر يومها، ولا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس".

وهذا نص.

فإن قيل: فإن سلمنا لكم هذا في الثمن، فالمعنى فيه: أنه قد أمن انتقاض العقد بهلاكه، وهذا المعنى معدوم في المبيع قبل القبض.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 422 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.