Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 423

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دابة، أو دارا، ونحو ذلك مما هو متعين، جاز التصرف فيه قبل قبضه

قيل له: لا نسلم لك هذا؛ لأن المبيع إذا كان متعينًا قد أمن انتقاض العقد بهلاكه، ويهلك من مال المشتري، فلا فرق بينه وبين الثمن.

وعلى أنه يأتي الكلام عليه على هذا مع أبي حنيفة.

فإن قيل: تسليم الثمن بتسليم عقد المعاوضة؛ لأن تسليم عقد المعاوضة إذا تعذر لم يسقط إلى القيمة، والثمن إذا تعذر وجب تقويمه، ودفع قيمته إلى البائع، وهذا حكم تسليم الملك دون تسليم العقد.

قيل: قد يعجز المشتري عن تسليم الثمن وقيمته، والمبيع في يده، فيرجع البائع إلى المبيع عندنا وعند الشافعي، وهذا حكم تسليم عقد المعاوضات، وأنه قد يتعذر، فلا يسقط إلى القيمة.

ولأن للتعيين تأثيرًا فيما يرجع إلى التصرف بدليل: أنه لا يجوز شرط تأخير القبض في بيوع الأعيان؛ لأن فيه قطعًا للتصرف، ويجوز ذلك فيما كان في الذمم، وهو الموصوف.

ولأن الشراء جهة من جهات الملك، فجاز التصرف فيما ملكه قبل قبضه.

دليله: الإرث والوصية.

ولا يلزم عليه ما لم يتعين؛ لأن التعليل بجواز التصرف فيه في الجملة، فلا يلزم عليه أعيان الملك.

فإن قيل: الإرث والوصية يجوز التصرف فيهما فيما لم يتعين فيه

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 423 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.