Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 425

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دابة، أو دارا، ونحو ذلك مما هو متعين، جاز التصرف فيه قبل قبضه

البيع في اعتبار التعيين وعدمه على ما نبنيه فيما بعد هذه المسألة.

ونخصه- أيضًا- بأنه بيع تعين فيه ملك المبتاع، فجاز تصرفه فيه.

دليله: العقار.

فإن قيل: المعنى في العقار: أنه أمن انتقاض العقد بهلاكه، فلهذا جاز التصرف فيه [قبل] قبضه، وليس كذلك غيره من المبيعات؛ لأنه لا يأمن ذلك.

قيل له: لا نسلم لك هذا؛ لأن المبيع الذي نجيز التصرف فيه قد أمن انتقاض العقد بهلاكه.

على أن هذا لا يصح، لأن علة الفرع تبطل بمن ابتاع طعامًا مكايلة، وقبضه بغير كيل؛ فإنه قد أمن اتقاض العقد بهلاكه، ولا يجوز التصرف فيه.

وتبطل بالمسلم فيه، لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وقد أمن انتقاض العقد بهلاكه؛ لأن السلم إنما يصح في مثل غلة بغداد والكوفة والبصرة، والعادة أن ذلك لا يهلك.

ويبطل- أيضًا- بزبر الحديد؛ فإنه لا يخشى هلاكها، ولا يجوز بيعها.

وليس لهم أن يقولوا: إنها تبرد وتذرى، فينتقض العقد؛ لأنه يمكن جمعه، فلا ينتقض العقد.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 425 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.