Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 426

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دابة، أو دارا، ونحو ذلك مما هو متعين، جاز التصرف فيه قبل قبضه

وأما علة الأصل فتبطل به إذا ابتاع غرفة على بيت؛ فإن له أن يبيعها قبل القبض، وهو يخشى انفساخ العقد بهلاكها.

ولا يجوز أن يقال: إن قرارها من الهواء باق بعد هلاكها؛ لأن الهواء تابع، وليس بمتبوع، ولهذا لا يجوز إفراده بالعقد.

وكذلك إذا اشترى عبدًا بثوب، ووجد القبض في أحدهما، جاز بيعه، وإن جاز انتقاض العقد فيه بهلاك ما لم يقبض.

وعلى أن خشية انفساخ العقد فيه بهلاكه لا تمنع من بيعه، ولا تدل على فساده، ألا ترى أن كل من باع شيئًا مما ينقل ويحول؛ فإنه يخشى أن يتلف قبل تسليمه إلى المشتري، وينفسخ البيع فيه، ومع هذا يجوز بيعه.

واحتج المخالف بما روي عن النبي ﷺ أنه قال لعتاب بن أسيد حين بعثه إلى اليمن: (انههم عن بيع ما لم يقبضوا، وربح ما لم يضمنوا).

ولم يفرق بين المتعين وغيره.

وبما روى ابن عمر قال: ابتعت بيعًا فما ربحت فيه، فأردت أن أصفق على يديه، فنظرت، فإذا رجل من خلفي، فنظرت، فإذا زيد بن ثابت يقول: يا عبد الله بن عمر! لا تبعه، كما ابتعته حتى تحوله إلى رحلك؛ فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 426 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.