Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 427

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا كان المبيع ثوبا، أو عبدا، أو دابة، أو دارا، ونحو ذلك مما هو متعين، جاز التصرف فيه قبل قبضه

التجار إلى رحالهم.

والجواب: أن هذا عام، فنحمله ونخصه على المبيع الذي لم يتعين حق المبتاع فيه بدليل ما ذكرنا.

واحتج بأنه مبيع لم يقبض، فلم يجز بيعه.

دليله: ما لم يتعين ملكه فيه.

والجواب: أن المعنى في الأصل: أن حق المبتاع لم يتعين فيه، وليس كذلك هاهنا؛ لأن حقه قد تعين فيه، فجاز بيعه.

دليله: بعد القبض.

فإن قيل: علة الأصل تبطل بالمكيل والموزون إذا لم يكن مأكولًا؛ فإن مهنا روى عنه أنه قال: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب.

قيل له: هذه رواية ضعيفة، والمذهب الصحيح: أنه لا يجوز بيعه سواء كان يؤكل ويشرب، أو لا يؤكل إذا لم يتعين على رواية حرب وغيره.

ثم لا يمتنع أن لا يقبض، وجوز التصرف فيه، كالثمن والبضع والميراث والوصية.

وعلى أن قوله: (مبيع) لا تأثير له؛ لأن الصداق، والعوض في الخلع، والأجرة في الإجارة إذا كانت متعينة سواء في المنع عندهم،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 427 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.