Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 435

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة التخلية قبض فيما ينقل ويحول في إحدى الروايتين

المعنى فيه ثبوت يده عليه، كذلك المبيع قد تثبت يد المبتاع عليه بالتخلية من الوجه الذي ذكرنا.

فإن قيل: نقول بموجبه، وهو إذا كان المبيع في يد المشتري قبل العقد؛ فإنه لا يحتاج إلى نقل.

قيل: إلا أنك تشترط فيه ما يقوم مقام القبض، وهو مضي زمان يقبض في مثله، ولا يعتبر مثل هذا في الغصب.

وأيضًا فإن التخلية قد وجدت بين المبيع والمشتري، فوجب أن يحصل من ضمانه، ويجوز له بيعه.

دليله: العقار.

فإن قيل: العادة في العقار التخلية دون النقل؛ لأنه لا يمكن نقله، والعادة فيما ينقل النقل، ولم توجد العادة، فلم تكن قبضًا.

قيل: هذا المعنى لا يوجب الفرق بينهما في ضمان المبيع، كما لم يوجب الفرق بينهما في ضمان الغصب، وقد ثبت أن ضمان الغصب يحصل فيما لم ينقل سواء كان عقار، أو غيره، كذلك هاهنا.

واحتج المخالف بما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافًا بأعلى السوق، فنهى رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 435 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.