Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 436

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة التخلية قبض فيما ينقل ويحول في إحدى الروايتين

وروى أبو داود بإسناده عن ابن عمر قال: كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى كان سواه قبل أن نبيعه؛ يعني: جزافًا.

وبإسناده عن ابن عمر قال: كان الناس يضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا الطعام جزافًا؛ أن يبيعه حتى ينقله إلى رحله.

وبإسناده عن ابن عمر قال: ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني فيه ربحًا حسنًا، وأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتقت، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبيعه حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

والجواب: أنا نحمل الخبر: حتى يحوزوها، أو يخلو بها.

وقد قيل: إن معنى هذه الأخبار: أنهم كانوا يتلقون الجلب، وتكثر الأمتعة في الأعدال، ولا ينظرون إليها إلا بعد إحرازها في رحالهم، فنهاهم عن بيعها قبل أن يحوزوها، وينظروا إليها؛ لئلا يلزموا أنفسهم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 436 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.