Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 437

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا باع طعاما بثمن إلى أجل، فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي له عليه، لم يصح البيع

مبيعًا مجهول الصفة.

واحتج بأنه مبيع مضمون على البائع، لم ينقله إلى المشتري، فلم يكن قابضًا.

دليله: إذا لم توجد التخلية.

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار التخلية بعدمها، كما لم يجز مثل ذلك في العقار.

ولأنه قبل التخلية لم يحصل في يد المشتري، وبعد التخلية قد حصل في يده من الوجه الذي ذكرنا.

…

٣١٩ - مسألة

إذا باع طعامًا بثمنٍ إلى أجلٍ، فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي له عليه، لم يصح البيع:

ذكره في رواية أبي طالب.

وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز.

دليلنا: أن في ذلك ذريعة إلى طعام بطعام نسيئًا، وجعلا ذكر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 437 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.