Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 438

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا باع طعاما بثمن إلى أجل، فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي له عليه، لم يصح البيع

الثمن طريقًا إلى جواز البيع، والذرائع معتبرة في الأصول من الوجه الذي ذكرنا في مسألة الثمرة إذا تركها حتى يبدو صلاحها بما فيه كفاية.

فإن قيل: لو كان غرضه بيع طعام بطعام لكان يجعله قرضًا.

قيل: لا يحصل له القرض؛ لأن الغرض المطالبة في الحال، وإن أجله وعقد البيع، يتأجل بتأجيله.

فإن قيل: ليس هذا بيع طعام بطعام، وإنما باع الطعام الأول بثمن، والطعام الثاني بثمن، فهما عقدان بثمنين بدلالة: أن الطعام الثاني لو خرج مستحقًا سلم إلى صاحبه، ورجع المبتاع على البائع بالثمن، ولو كان ع طعام بطعام لرجع عليه بالطعام الأول.

قيل له: قد بينا: أنهما قد يقصدان بذلك بيع الطعام بالطعام، وإن كان الثمن ثابتًا في ذمته في الظاهر، كما أنه يجوز أن يكون قصد بقرض الإماء أن يطأ في غير ملك يمين، ولا عقد نكاح، وإن كان الظاهر: أنه قد ملك الأمة بالقرض.

وكذلك قد منع من الأكل من الهدي إذا عطب دون محله، وإن كان تطوعًا؛ لجواز أن يكون قصر في علفه.

***

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 438 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.